للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: ١٠]. والله أعلم.

[٢/ ٣٣ / ٣٧٢]

[تصرف أحد الورثة بغير نصيبه]

٢٥٣٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سعد، ونصُّه الآتي:

١ - توفي والدي في ١٩٦٦، وترك لأولاده الخمسة (ابنان متزوجان ولهما أولاد، وبنت أرملة لها أولاد، وبنت متزوجة وليس لها أولاد، والبنت الكبرى متزوجة ولها أولاد)، ترك الوالد نصف منزل بالإسكندرية، وأرضاً مساحتها (٥٠٠ م) بسيدي بشر وعليها مقام شاليه كمصيف، وشقة بالقاهرة تقيم بها والدتنا، وعقد الشقة والتليفون باسم المرحوم الوالد إلى الآن، وإلى الآن لم يستخرج إعلام شرعي إكراماً للوالدة.

٢ - ابن الأخت الأرملة كان يقيم مع جدته خلال دراسته بكلية الطب، ومنذ ثلاث سنوات أصيبت الوالدة بشلل خفيف مع فقدان للذاكرة أحياناً وأصبحت كفيفة، وحضرت إلى الكويت لتكون في كنف ابنها الأكبر -مقدِّم طلب الاستفتاء-، ولتخدمها ابنتاها وإحداهما طبيبة، ثم ادعت الأخت الأرملة أن أمها وهبت لها شقتها المغلقة بالقاهرة ليتزوج فيها ابنها الذي تخرج من كلية الطب.

ما هو الحكم الشرعي في أحقية ابن أختي في الحصول والتزوج في شقة والدي كهبة له من أمه وجدته، وهي تقدر حالياً بحوالي خمسين ألف جنيه، وهل للورثة الشرعيين حقٌّ في هذه العين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>