للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أخذ الأجرة على الأذان]

٣٠٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / هاشم، ونصُّه:

ما هو حكم الإسلام في أخذ الأجرة على الأذان? مع العلم بأن هناك حديثاً رواه الترمذي فيما معناه عن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي فقال: «أنت إمامهم، واتخذ لك مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً» (١)، وفي رواية أخرى (٢) يقول: «إن آخر ما عهد إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- أن اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً»، فنرجو التوضيح بهذه المسألة، وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن الأصل أن لا يأخذ الإنسان أجراً على فعل الطاعات التي لا تصلح إلا من المسلمين، كالأذان والإقامة والقضاء، ونظراً إلى أنه يتعذر أو يتعسر في غالب الأحيان وجود من يقوم بهذا الأمر تطوعاً فتتعطل هذه الشعائر، فقد أفتى بعض المتأخرين من العلماء بجواز أخذ الأجرة على فعل هذه الأمور، وتحب اللجنة أن تبيّن أن ما يأخذه المؤذنون ومن في حكمهم من الرواتب من الأوقاف أو من خزانة الدولة ليس أجرة وإنما هو رزق ولا تسري عليه أحكام الإجارة، بل هو إعانة لأجل التفرغ لهذه المهمات، والقيام بها على الوجه الأكمل. والله أعلم.

[٥/ ٥٧ / ١٤١١]


(١) أبو داود (رقم ٥٣١)، الترمذي (رقم ٢٠٩)، النسائي (رقم ٦٧٢).
(٢) عند الترمذي (رقم ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>