للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منصرفة إلى ثلث المال كله فعليهم إخراج ثلث العقار وثلث الإيجارات التي حصلت منه منذ الوفاة، وهي دُيُون في ذمتهم تصرف مصرف الوصية، أما إن كانت الوصية منحصرة في الأموال النقدية فقط، فلا يجب إخراج شيء عن الإيجارات المتحصَّلة عن المدة اللاحقة للوفاة. والله أعلم.

[٢/ ١٤٦ / ٥٠٣]

[الوصية بأكثر من الثلث]

٢٦٢٣ - حضر إلى اللجنة السيد / إسماعيل، وقدم الاستفتاء الآتي:

هل ممكن التبرع بجميع أموالي؟ للعلم أنني لم يكن لي أولاد، وإخوتي حالتهم المالية جيدة ما عدا اثنين صغيرين على كفالة والدي، وهو أيضاً -أي والدي- أمواله في البنك؟

وسألته اللجنة عما يريد الاستفسار عنه؟

فقال: أريد أن أوصي بجميع أموالي بعد وفاتي، فما الحكم في ذلك؟

[أجابت اللجنة]

بأن الوصية تكون في حدود الثُّلُث حسب الحديث الشريف «الثلث، والثلث كثير» (١) والله أعلم.

[٤/ ٣٨٧ / ١٣٢٧]

[الوصية بثلث الممتلكات والباقي للبنت الوحيدة]

٢٦٢٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الوهاب:


(١) متفق عليه، والبخاري (رقم ٢٧٤٢)، ومسلم (١٦٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>