٨٨١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس فرع في لجنة خيرية السيد / نصار، ونصُّه:
ماذا يقول السادة العلماء في حكم دفع الزكاة لصالح مشروع (إطعام جائع)، والذي تتبنّاه اللجنة لتوفير المواد الغذائية لإخواننا اللاجئين في إفريقيا؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
الأصل أن تصرف أموال الزكاة في مصارفها الثمانية المنصوص عليها في الآية الكريمة:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}[التوبة: ٦٠]، وذلك في بلد المال المزكَّى ثم الأقرب فالأقرب، وهكذا لا تنقل إلى الأبعد مع وجود المصرف الأقرب إلّا إذا وجدت قرابة أو حاجة أشد أو فاضت عن حاجة أهل البلد.
وعليه: فيجوز دفع الزكاة للجنة المستفتية (لجنة ... الإفريقية)، لصرفها على المشروع المشار إليه (إطعام جائع) إذا تحققت الشروط السابقة. والله أعلم.
[١٣/ ٩٦ / ٤٠٠٤]
[شراء ملابس من أموال الزكاة لتوزيعها]
٨٨٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أسامة، ونصُّه: