للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز للبائع بعد ما باع الأرض وقبض جزءاً من الثمن (العربون) أن يبيعها مرة ثانية للمؤسسة الإسلامية، من أجل أن تبيعها هي بالتقسيط للمشتري الأول أو لغيره، لأنها بالبيع خرجت عن ملكه، كما لا يجوز للمشتري بعد ما اشتراها من بائعها أن يبيعها للمؤسسة الإسلامية بالنقد ثم يسدد به قيمتها للبائع، ثم يشتريها من المؤسسة الإسلامية بالتقسيط، والطريق الوحيدة لتصحيح هذه البيوع أن يقيل البائع المشتري من بيعته إقالة حقيقية (فسخ البيع) لا صورية، ويرد له ما قبضه من ثمنه «العربون»، ثم يبيعها بعد ذلك بيعاً حقيقياً لمن شاء، بما في ذلك المؤسسة الإسلامية المذكورة، ثم تبيعها المؤسسة الإسلامية -إن اشترتها- لمن شاءت بالنقد أو بالتقسيط، ولا مانع من أن تبيعها لمشتريها الأول الذي استقال البيع من البائع، على أن لا يكون ذلك على سبيل التواطؤ. والله أعلم.

[١٦/ ١٩٥ / ٥٠١٥]

بيع المالك السلعة مرَّة أخرى بعد بيعها

١٢٢٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عيسى، ونصُّه:

عرض الاستفتاء التالي على لجنة الفتوى ونصُّه:

أردت شراء سيارة من شخص عن طريق بيت التمويل الكويتي، وقد اتفقنا على سعر معيّن على أن أعطيه ربع قيمة السيارة قبل الذهاب إلى بيت التمويل، وذلك حتى تقل عليَّ قيمة الأرباح التي يحدّدها بيت التمويل؛ فهل تجوز هذه المعاملة بهذه الطريقة؟ وجزاكم الله خيراً،،

<<  <  ج: ص:  >  >>