للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عربيَّات مسلمات، حتى أصبحت الطفلتان تكرهان الذهاب إلى مصر وزيارة الأهل هناك، وقد كان بإمكاني إنهاء العلاقة الزوجية إلّا أنني تحمَّلت لأجل مصلحة الطفلتين وعدم حرمانهما من أمهما، ثم ما لبثت زوجتي أن بحَثَتْ عن عمل رغم اعتراضي على ذلك، وبمجرد أن حصلت على وظيفة بإحدى المدارس غادرت منزل الزوجية دون علمي وخلال فترة تواجدي بالعمل، تاركة لي رسالة تخبرني فيها بأنها ترغب في الاستقلال، وقد اصطحبت معها الطفلتين، وذلك رغم أن زوجتي والطفلتين ملتحقِين على إقامتي بحكم أنني كفيلهما.

وحيث إنه من المقرر أن ينتهي عملي بدولة الكويت في مايو ١٩٩٩ م بما يلزم ضرورة مغادرتي وأفراد أسرتي البلاد، إلّا أن زوجتي ترفض العودة معي إلى مصر، وأخبرتني بأنها سوف تذهب مع الطفلتين مباشرة من الكويت إلى بلدها (إيطاليا).

لمَّا كان ما تقدم؛ فإنني إذ أستفسر من فضيلتكم عما إذا كان من الجائز شرعاً وفي ضوء ما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية؛ ترْكُ الطفلتين تذهبان مع أمهما إلى بلدها (إيطاليا)، ومن ثم تنشئتهما تنشئة غير إسلامية وسط أهل زوجتي الذين يدينون جميعاً بالديانة المسيحية.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا تثبُتُ الحضانة للأم على أطفالها المسلمين إلّا بشروط منها:

أ - أن تكون مسلمةً، إلّا أنه يجوز لغير المسلمة حضانة أولادها المسلمين الصغار جدّاً الذين لا يَعْون الأديان، فإذا أصبحوا يعون الأديان أبعدوا عنها حفاظاً على عقيدتهم.

ب - أن تكون أمينةً على أخلاقهم ودينهم؛ بأن تكون ملازمة للتقوى، ولا ترتكب المنكرات.

<<  <  ج: ص:  >  >>