للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماليتها على مذهبين، فذهب الأكثرون منهم إلى أنها نوع من المال، فيجوز بيعها وشراؤها وإيجارها، ولا يجوز للغير الانتفاع بها بدون إذن مالكها، وذهب البعض إلى أنها من الحقوق المجرَّدة، فلا تكون مالاً، ولا يجوز بيعها وشراؤها وإيجارها، ولا يمنع الغير من الاستفادة منها من غير إذن صاحبها، واللجنة ترجّح القول الأول، وعليه فإذا كان المستفتي يملك العلامة التجارية المستفتى عنها ملكاً مستوفياً لشروطه الشرعية، فله أن يمنع غيره من الاستفادة منها إلا بإذنه، وبالشروط التي يضعها هو لذلك. والله أعلم.

[١٩/ ١٥٨ / ٥٩٦٧]

بيع البطاقة المدنيَّة

١٣٠٦ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / تركي، ونصُّه:

صدرت من لجنتكم فتوى بشأن بيع البطاقات المدنيَّة، للمساهمة بأسماء أصحابها في تأسيس الشركات التجارية، لذا نرجو الإجابة على هذا الاستفتاء حتى تتضح معالم الفتوى ولا تُشْكِل على المستفيد منها.

ما حكم كل من الحالات التالية:

١ - إذا سكت وليّ الأمر عن موضوع بيع البطاقات المدنية، وشاع بيعها حتى شمل الصحف اليومية، ونشرات الدعاية والإعلان، ولم يُعرف عن وليّ الأمر أنه منع من ذلك، أو أن وليّ الأمر أنزل عقوبة بممارسي هذا النشاط؟

٢ - إذا كان الاكتتاب عن طريق بنك ربوي فهل يجوز بيعها؟ وهل يجب على بائعها أن ينتظر بحيث لا يبيع حتى يعرف أين سيكون الاكتتاب؟ وفي حال إذا اشتهر (وفي الغالب) أن الدولة تجعل الاكتتاب في بنوك ربوية؟

<<  <  ج: ص:  >  >>