يجوز لصاحب المحل والآلات أن يؤجرها لمن يعمل في المحل بمبلغ شهري معلوم. والله أعلم.
[١١/ ٢١٤ / ٣٣٤١]
[الأجرة على تخليص المعاملات وفحص السيارات المخالفة في المرور]
١٥٦٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمود، ونصُّه:
رجل يعمل في شركة سيارات بصفة مندوب تخليص معاملات السيارات في المرور، ويقوم بجانب هذا العمل بفحص سيارات أخرى للغير مقابل أجر، ولديه واسطة يستطيع من خلالها تسيير وتسهيل المعاملات وتأمين السيارات والفحص الفني، ولو كانت السيارات غير مستوفية للشروط المرورية، والآن يريد الحج بهذا المال الذي يدخله، فهل هذا من المال الحلال، أم من الحرام، وبالتالي لا يصح الحج منه؟ أفتونا مأجورين.
[أجابت اللجنة بما يلي]
إن ما يقوم به المستفتي من أعمال تخليص المعاملات، وفحص السيارات في المرور، وكذا القيام بفحص سيارات أخرى للغير مقابل أجرٍ، عمل جائز شرعاً، وما يأخذه منه حلال، أما ما يأخذه من أجر في مقابل ترخيص السيارات غير المستوفية للشروط بواسطة معارفه فإنه لا يحل له؛ لأنه عمل غير مشروع، ومخالف للنظم والقوانين.
وعليه؛ فإنه إذا حج مما يأخذه من أجر على الأعمال المشروعة كان حجُّه