١٥٨٠ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أسعد، ونصُّه:
أرغب في الاستفسار عن نظام المشاركة في الوقت، وهو باختصار: امتلاك منفعة شقة في أي منتجع من منتجعات العالم، ومدة تملك هذه المنفعة عبارة عن أسبوع بقيمة معينة يتم الاتفاق عليها بموجب عقد بين المالك أو وكيله والمستفيد (مرفق مع الاستفتاء)، والمستفيد يستحق هذا الأسبوع سنوياً وذلك لمدة (٤٩ سنة)، فإن لم يعزم المستفيد على السفر في سنة معينة فإنه يستطيع أن يؤجل هذا الأسبوع إلى سنة قادمة، أو أن يستأجره لمن شاء عن طريقه أو عن طريق المكتب الوسيط بين المالك والمستفيد.
أرجو الاستعجال بالإجابة وذلك للحاجة الماسَّة، ولكم جزيل الشكر.
وحضر السيد أسعد مندوباً عن الشركة، ووضَّح للجنة طبيعة هذا المشروع، والعلاقة بين الطرفين، حيث أفاد بأن هذا العقد هو عبارة عن نظام اقتصادي يتيح للمواطن شراء مدة محددة من السنة للعمر كله، أو لتسع وأربعين سنة فقط في منتجع محدد، وأن الشركة المالكة تقوم بإجراء الصيانة اللازمة وتأخذ من المستأجر بدلاً عن الصيانة واستهلاك الماء والكهرباء مبلغاً محدداً سنوياً لا يزيد ولا ينقص.
[أجابت الهيئة بما يلي]
لا يجوز الدخول في هذا العقد؛ لأنه عقد يتضمن إجارة لا تحدد المدة فيها، مما يورث جهالة مفسدة للإيجار، ولأن فيها غرراً في مقدار الخصومات التي يمكن له الاستفادة منها، والغرر مانع من صحة العقد. والله أعلم.