للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والآيات القرآنية، وعقوبتها بالدنيا والآخرة؟

هل حلف اليمين الذي حلفه جائز على أساس أنه حلف لمصلحة مالية له وليس لإنقاذ أسرة من الضياع فرضاً، مع الأدلة والعواقب الدنيوية والأخروية لعله يتعظ ويرجع عن الظلم، وأسترد المبلغ الذي دفعتُه لأنه من قوت أولادي؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن كان الأمر كما جاء في الاستفتاء، وأن السيد (ف) أخذ المبلغ من المستفتي بغير حق بقوة القضاء، بسبب التزوير واليمين الكاذبة، فإن الأخذ للمبلغ محرم، ولا يحله الحكم القضائي الذي أخذه بموجبه؛ لحديث أم سلمة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها» رواه البخاري (١).

وأما اليمين التي حلفها السيد (ف) فإن كانت كاذبة -كما يقول المستفتي- فهي اليمين الغموس، وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، وهي من أكبر الكبائر؛ لما روى عبد الله بن أنيس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن من أكبر الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغَموس، وما حلف حالف بالله يمينَ صَبْر، فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة» رواه الترمذي (٢).

ولا يغيّر حكم ما تقدم أن يكون الحلف الكاذب من أجل الأسرة أو غيرها. والله أعلم.

[١٨/ ١٥١ / ٥٦٠٧]


(١) رقم (٢٦٨٠).
(٢) رقم (٣٠٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>