للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لقد أوصى والدي في حياته حسب الوصية المرفقة مع السؤال في ثلثه لأبنائه (جمعان - عيد - عبد الله - حمد)، وقد كتب وصية والدي أخي الأصغر (حمد)، وقد أقر حمد بأنه كتب الوصية.

يرجى التفضل بالإجابة عن هذا السؤال: هل هذه الوصية نافذة أم لا؟

واطلعت اللجنة على نص الوصية وهي كالتالي:

أنا مرزوق ... أوصي بثلثي على أبنائي (جمعان - عيد - عبد الله - حمد) في حياتي عن مماتي الشاهد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.

ثم تبين للجنة أن الوصية غير واضحة، وأيضاً غير موثقة عند الجهات الرسمية.

دخل المستفتي وأخوه وسألت اللجنة عبد الله بالآتي:

- لماذا أوصى والدك -رحمه الله- حمد ولم يوصك؟

- قال: لأن حمد كان عنده في البيت بينما أنا ساكن في غير بيت الوالد.

ثم سألت اللجنة حمد:

- هل أخبرك الوالد ماذا تفعلون بالثلث؟

- قال: لا أعلم إلّا ما كتبت في الوصية.

سألت اللجنة المستفتي:

- هل جميع الورثة موافقون على إخراج الثلث للخيرات؟

- قال: نسأل الورثة ثم نجيبكم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - إذا وافقت الورثة على اعتماد وصية المرحوم يفرز ثلث التركة ويخصص لفعل الخيرات لقوله: (في حياتي عن مماتي)، ثم يوزع الباقي على الورثة حسب الأنصبة الشرعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>