لقد أوصى والدي في حياته حسب الوصية المرفقة مع السؤال في ثلثه لأبنائه (جمعان - عيد - عبد الله - حمد)، وقد كتب وصية والدي أخي الأصغر (حمد)، وقد أقر حمد بأنه كتب الوصية.
يرجى التفضل بالإجابة عن هذا السؤال: هل هذه الوصية نافذة أم لا؟
واطلعت اللجنة على نص الوصية وهي كالتالي:
أنا مرزوق ... أوصي بثلثي على أبنائي (جمعان - عيد - عبد الله - حمد) في حياتي عن مماتي الشاهد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.
ثم تبين للجنة أن الوصية غير واضحة، وأيضاً غير موثقة عند الجهات الرسمية.
دخل المستفتي وأخوه وسألت اللجنة عبد الله بالآتي:
- لماذا أوصى والدك -رحمه الله- حمد ولم يوصك؟
- قال: لأن حمد كان عنده في البيت بينما أنا ساكن في غير بيت الوالد.
ثم سألت اللجنة حمد:
- هل أخبرك الوالد ماذا تفعلون بالثلث؟
- قال: لا أعلم إلّا ما كتبت في الوصية.
سألت اللجنة المستفتي:
- هل جميع الورثة موافقون على إخراج الثلث للخيرات؟
- قال: نسأل الورثة ثم نجيبكم.
[أجابت اللجنة بما يلي]
١ - إذا وافقت الورثة على اعتماد وصية المرحوم يفرز ثلث التركة ويخصص لفعل الخيرات لقوله:(في حياتي عن مماتي)، ثم يوزع الباقي على الورثة حسب الأنصبة الشرعية.