(الأرض)؛ فلا يجوز شرعاً للمستأجر من المأجور بأكثر مما أذن له به المؤجر في عقد الإجارة، فإذا تجاوز ذلك كان غاصباً وآثماً، فإذا أطلق المؤجر الإجارة ولم يقيدها بشيء من الشروط جاز للمستأجر الاستفادة من العين المأجورة بما يقضي به العرف، فإذا قال له: افعل بالمأجور ما تشاء؛ جاز له أن يستفيد من المأجور بكلّ أنواع الاستفادة المباحة شرعاً.
وعليه؛ فإنّ على المستأجر أن يعود إلى شروط العقد الذي استأجرها به، ويلتزم به على وفق ما تقدم.
٢ - إذا كان المسجد مبنيّاً بإذن المؤجر على وفق ما تقدم، فالصلاة فيه جائزة ومأجور عليها إن شاء الله، وإن كان مبنيّاً على خلاف ما تقدم فالصلاة فيه مكروهة عند بعض الفقهاء، وباطلة عند غيرهم؛ لما في ذلك من الغصب.
٣ - إذا كانت الدولة (المؤجر) قد أذنت للمستأجر ببناء المسجد على الأرض المؤجرة له فليس لها هدم هذا المسجد بعد ذلك، وإن لم تأذن ببنائه للمستأجر فلها هدمه بعد انتهاء الإجارة، إلا أنّ لجنة الفتوى تندب الدولة في هذه الحال إلى إبقاء المسجد إن كان محتاجاً إليه. والله أعلم.
[١٥/ ٧٥ / ٤٦٠٩]
[بناء مسجد من طابقين أحدهما لتحفيظ القرآن]
٥٦٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / مدير إدارة الدراسات الإسلامية، ونصُّه: