للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي أُخرج منه حشفه ورديئه، وهو الذي لا يخلط بغيره، بخلاف الجمع. والجمع: هو التمر المختلط. (فتح الباري ج ٤ ص ٣٩٩ حديث رقم ٢٢٠١، ٢٢٠٢) ولا بد من التقابض في المجلس. والله أعلم.

(ب) هل التماثل في المصاغات الذهبية يكون في الوزن فقط أو أن التماثل ينبغي أن يكون كذلك في نوع القطعة نحو قلادة، أسورة، خاتم، وكذلك في عيار الذهب نحو ذهب عيار ١٨، ٢١، ٢٤، ... إلخ؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن التماثل في بيع الذهب بالذهب سواء كان مصوغاً أو غير مصوغ العبرة فيه بالوزن فقط، ولا ينظر إلى نوع القطعة المصوغة، كما لا ينظر إلى عيار الذهب ما دام الذهب هو الغالب كالعيارات المشار إليها في السؤال، فإن صار الذهب مغلوباً كعيار (١١) فما دونه فيعتبر نوعاً آخر بحسب المعدن الغالب فيه، إذ العبرة للأكثر، والحل الشرعي في مبادلة هذه الأنواع من الحلي أو العيارات المختلفة بعضها ببعض هو ما سبقت الإشارة إليه في جواب السؤال الأول من بيع النوع الأدنى بالنقد، ثم شراء النوع الأعلى بالنقد أيضاً مع الأخذ في الاعتبار وجوب التقابض في المجلس. والله أعلم.

(ج) ما حكم من يسعِّر بسعرين مختلفين لمصاغ ذهب واحد، فمثلاً إذا أراد بائع المصاغ أن يأخذ قيمة المصاغ نقداً يكون السعر المعطى له أقل مما لو أراد بائع المصاغ أن يشتري بثمن مصاغه مصاغاً آخر، حيث يكون السعر المعطى أكثر، فهل يجوز هذا؟ وهل هذا هو المراد في البيعتين ببيعة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>