للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عدم تفويت الصلوات وذلك مع قضائها.

ثم إن كانت الصلوات الفائتة قليلة أقل من ست صلوات فالواجب عليه قضاؤها قبل أداء الصلاة الوقتية، وإن كانت أكثر من ذلك قضاها على التراخي وأسرع في قضائها قدر الإمكان خشية الموت قبل قضائها، فله أن يقضي مع كل صلاة وقتية صلاة أو صلاتين أو أكثر من ذلك على قدر إمكانه حتى يقضيها كلها، ثم إن علم عدد الصلوات الفائتة قضاها بعددها كاملاً، وإن جهل قضى بحسب ظنه وتقديره واحتاط، والله أعلم.

[١٢/ ٦٩ / ٣٥٨٩]

[قضاء صلوات لم تصح طهارتها]

٣٧١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

من عادتي حين الوضوء أن أمسح على جوربي ويدي ناشفة أي لا أبلها بالماء ومضى لي فترة طويلة وأنا أصنع ذلك؛ فما الحكم في ذلك؟ وما أصنع فيما مضى من الصلوات؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لم يصح وضوء السائل الذي كان حينما يتوضأ يمسح على جوربيه ويداه ناشفتان، وعليه أن يقضي الصلوات التي أداها بذلك الوضوء الناقص ويجتهد في تقدير عدد تلك الصلوات بما يغلب على ظنه براءة ذمته به. والله أعلم.

[٦/ ٤٧ / ١٧٣٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>