للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضرب الإبل بالعصا الكهربائية يضر بها ضرراً شديداً غير محتاج إليه فلا يجوز. والله أعلم.

[١٦/ ٣٨٤ / ٥١٤٥]

[تضيير الناقة لإدرار الحليب]

٣٠٠٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / تركي، ونصُّه:

يسأل بعض مربي الإبل عن جواز عملية (التضيير) للإبل، وهي كالآتي:

بعد موت ابن الناقة تعمل له هذه العملية؛ خوفاً من أن يغرز اللبن في الضرع، ويحرم منه صاحب الإبل مدة قد تطول إلى أكثر من سنة، فيقوم صاحب الإبل بعد موت ابن الناقة إلى ربط أنف الناقة ربطاً محكماً لا تستطيع أن تتنفس معه، ويحشو دبرها بأكياس وخرق، وتظل على هذه الحالة عدة ساعات قد تستمر إلى يوم -لكي يوهمها أنها حامل-، ثم يحل عنها ما ربطها به، ويقرب لها حوار - ابن لناقة أخرى- لكي تشمّه وتحسب أنها قد ولدته؛ فتدرّ عليه الحليب، ومن ثمّ يستطيع مربي الإبل أن يستفيد من لبنها.

والسؤال: هل تجوز هذه العملية، أم أنها تعد من تعذيب الحيوان؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأصل في الإنسان أنه يجب عليه أن يرفق بالإنسان والحيوان؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «في كل ذي كبد رطبة أجر».

وألا يلحق بغيره أي أذى؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا ضرر ولا ضرار»، و (التضيير)

<<  <  ج: ص:  >  >>