للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن تتغذى به الأجسام على الدوام؛ أي: تقوم بُنية الجسم باستعماله؛ بحيث لا تفسد عند الاقتصار عليه؛ فليس من القوت الفواكه كالتفاح والبرتقال، وكذلك الأدوية، وما يؤكل في حال الاضطرار.

وذهب بعض الفقهاء إلى أن دفع القيمة في صدقة الفطر أفضل من دفع العين في حال السعة؛ لكونها أعون على دفع حاجة الفقير، أما في حالة الشدة (قلة الأقوات) فدفع العين أفضل.

٢ - بعد الرجوع إلى المراجع الفقهية الحديثة التي بينت معادلات الصاع بالجرامات رأت اللجنة اختيار تقدير الصاع بـ ٢. ١٧٦ كيلو جراماً حسب الوزن بالقمح، ويزاد نسبة الفرق إذا كانت الفطرة مخرجة بالأرز، وأن تقديرها من الأرز بـ ٢. ٥ كيلو جراماً أقرب للتقدير الشرعي؛ لأن الأرز أثقل من القمح.

٣ - أجمع الفقهاء على أن زكاة الفطر تصرف إلى الفقراء والمساكين، وأجاز جمهور الفقهاء أيضا صرفها إلى باقي الأصناف الثمانية التي تصرف فيها الزكاة. والله أعلم.

[١٦/ ١٠٦ / ٤٩٢٧]

إخراج زكاة الفطر لحماً أو كساءً

٩٠٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فايز، ونصُّه:

إيماءً إلى فتوى الوزارة: ١/ ٢٢ ع / ٨٦ برقم (٧٥٢) بشأن زكاة الفطر، والتي أجازت إخراج اللحوم المعلبة وغير معلبة في زكاة الفطر؛ نقول راجين الوصول إلى الصواب، وبالله التوفيق:

<<  <  ج: ص:  >  >>