للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم تحض، وهي على وشك ذلك في السنتين القادمتين، مع العلم بأنها (٤٠%) قد تنجب و (٥٠%) قد تنجب أطفالاً من نفس الوضع، فهل من الممكن شرعاً إزالة الرحم؟ ولكم الشكر الجزيل،،

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز شرعاً المساس بجسم الإنسان المعصوم الدم إلا بالحق، والمساس بجسم هذه الفتاة بإزالة رحمها هو اعتداء على إنسان معصوم الدم، يوجب العقوبة المقررة للاعتداء على ما دون النفس.

وعليه؛ فلا يجوز إجراء عملية إزالة الرحم المسؤول عنها، وعلى أوليائها حمايتها. والله أعلم.

[٢٠/ ٤١٠ / ٦٥٤٧]

[إجهاض المغتصبة]

٣٣٢٣ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صالح، ونصُّه:

قرأتُ فتوى في بعض الصحف أن إجهاض المرأة المغتصبة جائز، وأن إعادة عذريتها جائز، فما رأيكم؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت الهيئة بما يلي]

الإجهاض بعد الشهر الرابع من الحمل حرام شرعاً لأي سبب كان، أما قبله، فلا بأس به إذا وجد لذلك مصلحة غالبة، وربما كان السَّتر على الزانية التي لم تشتهر بالزنا أو المغتصبة سبباً مبيحاً للإجهاض إذا خشيت منه الفضيحة.

ولا يجوز رتق غشاء البكارة لأي سبب كان؛ لأنَّ رتقَهُ غشٌّ وتدليس،

<<  <  ج: ص:  >  >>