للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاز الشافعية الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر؛ لحديث ابن عباس المتقدم. كما خص الجمهور هذه الرخصة بالمصلّي جماعة في المسجد. والله أعلم.

[١٩/ ٦٦ / ٥٨٩٣]

[الجمع في المطر لإمام يسكن في المسجد]

٤٦٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مطلق، ونصُّه:

ما حكم الجمع في حال المطر للإمام الذي يسكن في المسجد نفسه؟ وماذا يعمل في الأحوال التي يجوز الجمع فيها لتوفر الشروط الشرعية للجمع؟ وما هو الأفضل والمطلوب شرعاً بالنسبة للأذان في وقت الصلاة الثانية التي جُمعت مع الأولى جمع تقديم مع إمام المسجد، هل يؤذن لها أو لا؟ وهل يكون الأذان عامّاً بصوت مرتفع أو يكون داخل المسجد بصوت منخفض؟ وما هو المطلوب شرعاً من المصلين الذين لا يرون الجمع للمطر بسبب اختلاف مذاهبهم؟ هل يجمعون مع الإمام أو لا؟ ولكم جزيل الشكر.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الجمع بين الظهر والعصر في المسجد للمطر قال به الشافعية، ولم يجزه جمهور الفقهاء، أما الجمع بين المغرب والعشاء للمطر فقد أجازه الجمهور دون الحنفية، وذلك بأذان وإقامتين، وقد اختلف الفقهاء في شروط الجمع للمطر، فرأى البعض أن الجمع لا يجوز ممّن يسكن في المسجد أو قريباً منه بحيث يستطيع الوصول للمسجد من غير مشقة، ورأى البعض الآخر جواز الجمع مطلقاً، وعليه فللإمام الذي يسكن المسجد أو قريباً منه أن يختار أحد القولين السابقين، دون حرج عليه في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>