للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى نكون على بينة مع الأئمة والمصلين، ولمعرفة ضوابط القنوت للنوازل من وقت ومدة وألفاظ، وما يتعلق بأحكامه ومخالفاته الشرعية، لذا نرجو عرضها على لجنة الفتوى والرد علينا للعلم والإحاطة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يستحب القنوت في جميع الصلوات المكتوبة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة، كوباء أو قحط أو مطر يضر بالعمران، أو الزرع، أو خوف عدو، أو أسر عالم، أو نحو ذلك، وأن يجهر به، فقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «أنه قنت شهراً متتابعاً في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، يدعو على رِعْل وذكوان وعصيَّة، في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة، ويؤمّن من خلفه» أخرجه أبو داود (١)، وأن يعتمد على المأثور في قنوته، وله أن يضيف ما تقتضيه النازلة دون إطالة أو تكلف، مراعاة لأحوال المأمومين. والله أعلم.

[١٨/ ١٦١ / ٥٦١٤]

[التداعي لصلاة النافلة وقيام الليل جماعة في غير رمضان]

٣٩٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقّدم من السيد / مدير إدارة المساجد:

الموضوع: مدى شرعية دعوة المسلمين لصلاة القيام في المساجد في غير أوقات شهر رمضان المبارك.

يرجى الموافقة على عرض الاستفتاء التالي على لجنة الفتوى وإعطائه صفة الاستعجال، وهو:


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>