للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السائل:

بأنه أجَّر شاحنة قبل الغزو لشركة لتعمل عليها، ثم فقدت هذه الشاحنة أثناء الاحتلال الغاشم، فهل يحق لي المطالبة بقيمة الشاحنة من الشركة أم لا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا حصلت الشركة على تعويض من الدولة فإنه يحق لصاحب السيارة المطالبة بما يخص السيارة، أما إذا لم تعوض الدولة الشركة فلا يحق له المطالبة؛ لأن الشركة غير ضامنة. والله أعلم.

[٨/ ١٤٥ / ٢٣٦٦]

[هلاك البضاعة في السفينة المؤجرة]

١٦٣٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الوهاب، ونصُّه:

فقد اتفق الطرفان عبد العزيز وآدم (طرف أول)، وطاهر وبشير وعبد الوهاب (طرف ثاني) على صيغة السؤال الموجه للإفتاء كالتالي:

لقد تمَّ الاتفاق بين الطرفين بشحن بضاعة من دبي إلى الصومال ومن ثمَّ بضاعة أخرى من الصومال، إلى الكويت وذلك على سفينة الطرف الأول والبضاعة للطرف الثاني، فقد تمَّ خروج السفينة من الإمارات وفيها عيب، ولكنها صالحة للإبحار، ووصلت إلى الصومال، ثم حملت البضاعة من الصومال إلى الكويت وفيها نفس العيب، وقبل وصولها إلى الكويت بأربع ساعات حصل فيها حريق، وعند القيام بعملية الإطفاء وهو صبّ الماء في السفينة مما أدى إلى زيادة الميل في السفينة وعدم اشتغال مضخات الماء، ثم غرقت السفينة على جانبها، فنرجو إفادتنا وإفتاءنا عن مسؤولية الطرفين في هذا الشأن وذلك لإبراء الذمة، والله الموفق لما فيه الخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>