١٧٧٧ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / صباح، رئيس إدارة الصندوق التعاوني للعاملين بالهيئة العامة لإحدى الإدارات الرسمية لإبداء الحكم الشرعي، وهذا نصُّه:
انطلاقاً من روح الزمالة والأخوة التي تربط العاملين بالهيئة العامة لإدارتنا، وتأكيداً لأوصال الأسرة الواحدة التي يربطها التعاون والتكافل، عملاً بقوله سبحانه وتعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}[المائدة: ٢]، فلقد اتجهت إدارة العاملين بالهيئة على إنشاء الصندوق التعاوني؛ ليكون عوناً لأعضائه في مواجهة الحياة، ومرفق مع هذا لائحة الصندوق المشار إليه، والتي تتضمَّن طريقة اكتتاب الأعضاء ومزاياه، على أساس التكافل الاجتماعي، مع الالتزام بالبعد عن كافّة المجالات الربوية التي تحقق أرباحاً، لذا نأمل إفادتنا برأي الدين الإسلامي في مثل هذا العمل، وانطباقه لأحكام الشريعة الغراء.
بعد أن اطلعت اللجنة على كتاب الصندوق التعاوني للعاملين بالهيئة، وعلى الخطاب الموجه إلى العاملين لدعوتهم للانضمام إليه؛ للاشتراك في الصندوق، وعلى استمارات بيانات العضوية، وعلى لائحة الصندوق المكونة من ٣٥ مادة.
[أجابت اللجنة بما يلي]
إن هذا النظام ليس فيه أيُّ مخالفة شرعية، وإنه يحقق التعاون على البر والتقوى، ولا سيما النص على تحاشي الاستثمارات الربوية لموارد الصندوق.
وتقترح اللجنة النص أيضاً على الالتزام بتحاشي جميع المعاملات المحرمة