للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بغير علمه، وعليها أن تتوب وتستغفر. واللّه أعلم.

[٣/ ٤٣٨ / ١٠٥٢]

[إجهاض الجنين خوفا على دينه]

٣٣١٥ - عرضت على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أشرف، ونصُّه:

في حياتي استدعت الحاجة أن أعيش في دولة أجنبية؛ فتزوجت من امرأة مسيحية، وخلال فترة الزواج لم أدخر جهدًا في محاولة تجعلها تعتنق الإسلام، ولكن محاولاتي زادتها نفورًا عن الإسلام أكثر وأكثر.

ثم ما حصل بعد ذلك هو أن زوجتي حملت بطفل، وبعد حملها أعلنت رغبتها في ترك البلاد والعودة إلى موطنها إلى الأبد، والحقيقة أنه لو حصل ذلك فإني سأفقد السلطة على الطفل، ولا أضمن ما هي العقائد التي ستعلمه إياها التي بالتأكيد لن تكون إسلامية، وقوانين تلك الدولة تحمي الأم بشكل أساسي، ولن يكون لي أي قدرة على استرداده فيما بعد. وتفاديًا لأن يكون هذا الطفل على غير دين الإسلام أرجو الفتوى في إجازة الإجهاض، علمًا بأنها الآن حامل حوالي شهر ونصف.

[أجابت اللجنة بما يلى]

إذا كان الخطر محدقًا بعقيدة الجنين بعد ولادته -بحسب ظن المستفتي-؛ فلا مانع من إجهاضه قبل أن يتم أربعة أشهر، بشرط أن يكون ذلك على يد طبيبة مسلمة مختصة، وأن يكون بموافقة الزوجين على ذلك، ولا يجوز الإجهاض بعد إتمام الحمل الشهر الرابع مطلقًا. والله أعلم.

[١٩/ ٥٢٠ / ٦٢٤٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>