دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بالآتي: فكرة المشروع تتلخص بالآتي:
أن يدفع المشترك مبلغاً من المال، وليكن على سبيل المثال خمسة دنانير مشاركةً في هذا المشروع، ويدفع مبلغاً لمصاريف المكتب أيضاً، وليكن أربعة دنانير وذلك لمرة واحدة فقط، فالدفع ليس متكرراً ويسجل المشترك رغبته، فإذا توفر عندنا ألف مشترك ووصل المبلغ إلى خمسة آلاف مثلاً نلبي رغبات المشتركين بالتسلسل حسب سبقهم في الاشتراك وهكذا.
وسألته اللجنة: إن استنفد المال على عدد معين من المشتركين كيف يحصل الباقي على رغباتهم؟ أجاب: عند التحاق مشتركين جدد تتوفر عندنا أموال وهكذا.
وسألته اللجنة: في نهاية المطاف ربما لا يتوفر عندك مشتركون فماذا تفعل؟
أجاب: إننا نقتطع من مبلغ المشترك مبلغاً معيناً احتياطاً، فمتى خسر المشروع نعوضهم.
وسألته اللجنة: ولكن هذا لا يُوفَّى لكل المشتركين، بمعنى أنكم لا تستطيعون أن تسدّدوا لكل مشترك المبلغ الذي شارك فيه؟ أجاب: لا بد وأن يتحمل المشتركون بعض الخسارة.
[أجابت اللجنة بما يلي]
بعد الدراسة تبين للجنة أن هذا العقد يتضمن عقد معاوضة فيه غرر، وضرب من المقامرة، وأن الربح فيه مضمون للأوائل من المشتركين، وغير مضمون لمن بعدهم، وهو مؤد للمنازعة، وعليه: فإن اللجنة ترى أن هذا العقد فاسد لما تقدم. والله أعلم.