للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع الكفيل والضامن الدين من الزكاة]

٧٥٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خلف، ونصُّه:

شخص له دين على شخص، فضمنه آخر على أن يؤدَّى بأقساط شهرية، فسدد المدين بعضها، ثم انقطع عن تسديد الباقي عجزاً؛ فهل يجوز للضامن أن يأخذ من الزكاة لسداد هذه الأقساط المتبقية والمتراكمة؟ وهل يجوز له إذا سدّدَ هذه الأقساط من الزكاة التي أخذها لسدادها أن يرجع على المدين المضمون عنه، ويطالبه بها؟ أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ليس للضَّامن أن يسدِّد ذلك من الزكاة، وإنما الذي يجوز له أن يأخذ من الزكاة ليسدد ديونه هو المدين، ويجوز للكفيل أن يستأذنه في دفْعِ دَيْنه عنه من مال الزكاة، بشرط أن يكون معسراً عاجزاً عن أداء ما عليه من الديون، فإذا سدَّدها من الزكاة فليس للضّامن أن يطالبه بشيء. والله أعلم.

[٢٣/ ٦٨ / ٧٣٢٠]

[إعطاء صاحب المال زكاته لموظفيه]

٧٥٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدّم من معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونصّه:

إذا كان لدى شخص عمال وأجورهم قليلة؛ فهل يجوز دفع الزكاة لهم؟ علماً بأنهم يتسلمون رواتبهم منه.

أجابت اللجنة بما يلي:

<<  <  ج: ص:  >  >>