للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إسلام الكافر المتزوج من أرحامه]

٤٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من عرفات، ونصُّه:

رجل هندوكي يبلغ من العمر ٤٠ سنة، متزوج حسب الشريعة الهندوكية من ابنة أخته الحقيقية، ومنجب منها ثلاثة من الأبناء جميعهم أقل من عشر سنوات عمراً، أسلم هذا الرجل وأبدت زوجته عن رغبتها في الإسلام، فما حكم الإسلام في مسألة استمرار زواجهما؟ راجيا الأخذ بعين الاعتبار الجانب الفقهي والإنساني في هذه الحالة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

انفسخ الزواج بإسلام الزوج لحرمة هذه المرأة عليه حرمة مؤبدة، ويجب عليهما المتاركة فوراً ونسب الأولاد ثابت منهما، فإن أسلمت المرأة حق لها حضانة الأولاد وإلا فوالدهم أحق بهم. والله أعلم.

[٤/ ١٩ / ١٠٦٢]

[الآثار المترتبة على إسلام أحد الزوجين]

٤٧ - عرض على الهيئة الاعتراض المقدَّم من السيد / محمد على نص يثبت أحيانا في بعض صيغ إشهار الإسلام الصادرة عن لجان الفتوى، والنص كما يلي:

(وأفهم بأن عليه عرض الإسلام على زوجته، فإن قبلت بقيت على عصمته، وإن رفضت فعليه الانفصال عنها وجوباً: وأن أولاده أصبحوا مسلمين بإسلامه). وطلب من هيئة الفتوى توضيح ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>