٥٨٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / دعيج، ونصُّه:
أرجو من فضيلتكم تبيان حكم رجل جعل له سجادة في زاوية المسجد، ومصحفاً يقرأ منه، وجاءه رجل فقال له: هذا منكر، وشدد عليه فأجابه بأنّ النهي ورد عن التوطُّن في صلاة الفرض وليس السنة، واستشهد بالمرحوم الشيخ محمد بن جراح حيث كانت له سجادة في زاوية المسجد. وجزاكم الله خيراً.
[أجابت اللجنة بما يلي]
لا مانع شرعاً من أن يعتاد الإنسان الصلاة في مكان معين من المسجد ويضع فيه سجادة أو غيرها، وبما لا يزيد عن حاجته للصلاة، أو يكون فيه إضرار بالغير، وقطع للصف؛ فإذا دخل المسجد ولم يكن شَغَلَهُ غيرُه صلّى فيه، بشرط أن لا يمنع غيره من الصلاة فيه إذا سبقه إليه، فإذا سبق غيره إليه كان السابق أحق به منه، وليس له أن يقيمه منه.
إلا أن يضع في مكان من المسجد سجادة أو غيرها من متاعه، ثم يتركه لمدة قصيرة بنية العودة إليه؛ كما إذا تركه للوضوء ثم العودة إليه؛ فإنه يكون أحق به من غيره، وليس لغيره الصلاة فيه بغير إذنه.
مع الإشارة إلى أن ذلك لا يجوز أن يجعل ظاهرة فيحجز كل أحد مكاناً له في المسجد لأن ذلك قد يسبب حرجاً لعامة المصلين. والله أعلم.
[١٦/ ١٣٧ / ٤٩٥٦]
[الاعتكاف في المسجد أقل من يوم]
٥٨٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جاسم، ونصُّه: