للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في شراء العقار وبيعه؛ ثم وضع ثمنه في عقار آخر ويبيعون بسعر السوق، وإنما هؤلاء يقصدون بيع هذه الشقق والمحلات إذا حقَّقت سعراً خاصاً ينتظرونه، ولا يريدون وضع الثمن في عقار آخر.

لذا رأت اللجنة الأخذ بمذهب المالكية في تزكية العقارات من هذا النوع عند بيعها، وقبض ثمنها؛ عن عام واحد ممّا مضى؛ لأن هذا تاجر متربِّص، أما تاجر العقار المدير (وهو الذي يقلب أمواله في تجارتها) فيزكِّي قيمتها كل عام، ولو لم يحصل البيع. والله أعلم.

[٤/ ٧٧ / ١١٠٥]

[زكاة العقار الذي تقلبت أسعاره]

٧١١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد مصطفى، ونصُّه:

أرجو التفضُّلَ بإجابتي على هذه المسألة حسب الشرع الحنيف، ولكم موفور الشكر والثواب من الله تعالى.

في عام ١٩٧٤ م كنا ثلاثة أصدقاء في مصيف الزبداني بسوريا اشترى أحدنا (٨٠٠٠ م ٢) من الأرض فعرضنا عليه أنا وصديقي الآخر أن نشاركه في (١٠٠٠ م ٢) لكل واحد منا، فرضي بذلك ولكنه قال: (هذه للتجارة) فرضينا بذلك، وكان ثمن الحصة لكل منا ١١٠٠ د. ك، وعند عودتنا إلى الكويت اشترك معنا صديقان آخران فدفع كل منا حصة قدرها ٥٥٠ إلى صاحب النصيب الأكبر، وبعدها بعدة أشهر صِرْنا نسمع أن الأرض ارتفع ثمنها، وأنها أصبحت تساوي في حدود أربعة آلاف دينار كويتي لكل (١٠٠٠ م ٢)، ولكن صاحبنا لا يريد أن يبيع وظلت هذه الحال حتى عام ١٩٧٩ م في شهر محرم، ونحن نسمع

<<  <  ج: ص:  >  >>