للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو خداع. والله أعلم.

[١٩/ ١٢٥ / ٥٩٤٣]

[ستر المرأة وجهها في الإحرام]

١٠٦٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

فوجئنا خلال أيام الحج بنساء محرمات يغطين كل الوجه، ويسدلن عليه الخمار مباشراً له، فسألنا إحداهن عن ذلك فقالت: إنها تستند إلى فتوى بعض العلماء الذين فرقوا بين النقاب الذي نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- المُحْرِمة أن تلبسه والإسدال الذي يرونه جائزاً؛ مستدلين بحديث السيدة عائشة: «كنا إذا مر بنا الرجال أسدلنا» فما رأيكم بهذه الفتوى؟ أليست التفرقة بين النقاب والإسدال تفرقة ظاهرية تخالف مقصد الشارع، وما عليه عمل المسلمين سلفاً وخلفاً؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

اتفق العلماء على أنه يحرم على المرأة في الإحرام ستر وجهها، لا خلاف بينهم في ذلك، والدليل عليه حديث: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» أخرجه البخاري (١)، وإذا أرادت أن تحتجب بستر وجهها عن الرجال جاز لها ذلك اتفاقاً بين العلماء، إلا إذا خشيت الفتنة أو ظنّت فإنه يكون واجباً، والدليل على هذا الاستثناء حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات، فإذا حاذوا بنا سَدلَتْ إحدانا


(١) رقم (١٨٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>