للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - ليس واجباً على صاحب العمل أن يقيل الموظفة التي لا يرضى زوجها بعملها، ويندب له إنهاء عملها عنده لئلّا يكون مساعداً لها على الاستمرار في عصيانها لزوجها، والله أعلم.

[١٣/ ٢٤٦ / ٤١٤٠]

[اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب]

٢١٧١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سعيد، ونصُّه:

هل يجوز الزواج من المسلمة إذا اتفق الطرفان على عدم الإنجاب؟ وهل عليّ وزر إن طلقتها إذا لم تصلح لي؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

زواج المسلم من المسلمة صحيح، وشرط عدم الإنجاب لا يفسده، ولكن لا يجوز للزوجين أن يحدّدا نسلهما بطرق مؤبَّدة لا رجوع فيها، مثل قَلْب الرحم، أما طرق منع الحمل المؤقّتة فلا مانع منها إذا لم تضرَّ بالصحة، وإذا تعذرت حياة الزوج معها فله أن يطلّقها. والله أعلم.

[١٩/ ٢٩٤ / ٦٠٧٢]

قبل الدخول غيّر الرجل عنوان السكن المشروط

٢١٧٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد ونصُّه:

رجل عقد زواجه على فتاة، ولم يتم الدخول بها، واشترط عليه أهلها السكن في المدينة، وبعد مضيّ شهرين على العقد اعتذر الرجل عن السكن في المدينة، وأعلم زوجته -غير المدخول بها- بأنه سيسكن في قريته التي تبعد

<<  <  ج: ص:  >  >>