للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

كل صابون خال من العطور يجوز للمحرم استعماله، ولا يجوز للمحرم أن يستعمل الصابون المطيَّب بطيب أياً كانت رائحته. والله أعلم.

[١٦/ ١٢٣ / ٤٩٤١]

[الطواف من غير وضوء]

١٠٧٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / كمال، ونصُّه:

ذهبت إلى الحج عام (٩٤)، وأثناء الطواف خرج مني (ريح) من شدة الزحام، ولا أدري في أيِّ شوط من الأشواط، وكنت أجهل الحكم، ومنذ فترة سمعت في درس في المسجد، أن من شروط صحة الطواف حول الكعبة الطهارة؛ فما حكم ذلك؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وكذلك طواف العمرة، فهو ركن من أركان العمرة، ولا يصح الشيء بدون وجود جميع أركانه، والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر شرط من شروط صحة الطواف عند أكثر الفقهاء، فلا يصح طواف غير المتوضئ، وذهب الحنفية إلى أن الطهارة واجبة في الطواف وليست شرطاً في صحته، فيصح طواف غير المتوضئ، إلا أن عليه أن يعيد الطواف بطهارة إن لم يغادر مكة، أو يذبح شاة في الحرم إن غادر مكة؛ توفيةً للواجب.

وما دام المستفتي قد انتقض وضوؤه قبل إتمام الطواف وغادر مكة، فإن عليه أن يذبح شاة في الحرم؛ للخلل الذي طرأ على طوافه؛ وفقاً لمذهب الحنفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>