للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونظراً لإلحاح المستحقين لأخذ مستحقاتهم، ووعيد بعضهم برفعها إلى القضاء، فإننا نسأل: هل بالإمكان الاستعانة بأموال الزكاة الموجودة في اللجنة؛ إذ إن لديها مبلغاً من الزكاة يمكنه إسعاف الوضع الحالي؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا أصبحت اللجنة مدينةً للغير، وتوجهت عليها المطالبة، وعجزت عن السداد، وتحقق فيها وصف (الغُرْم)؛ جاز لها الأخذ من الزكاة بهذا الوصف. والله أعلم.

[١٠/ ٩٧ / ٢٨٥٩]

دفع الزكاة عن المدِين

٧٥١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مصطفى، ونصُّه:

رجل ميسور الحال، ونتيجة لمعاملات تجارية خسر تجارته، مما أدى إلى خسارة أمواله وتعرض للسجن؛ نظراً لمطالبة بعض الدائنين له بأموالهم.

فهل يجوز لأخي هذا المدين أن يدفع زكاة ماله لدائنيه؛ فيسد عنه ديونه حتى يخرجه من السجن؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا أصبح الأخ المدين مستحقاً للزكاة بأن كانت أمواله لا تغطي ديونه، أو تغطيها ولا يزيد عن ذلك مقدار نصاب، فإنّه يجوز لأخيه أن يدفع له زكاة ماله، ليسد بها ديونه، وله أن يدفع هذه الزكاة لدائني أخيه مباشرة سدّاً لديونهم عليه. والله أعلم.

[١٥/ ٩١ / ٤٦٢٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>