للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زوجها من غير مبرر. والله أعلم.

[٢٠/ ٢٤٤ / ٦٤٢٦]

هل يعتبر وطء الزوجة في الدُّبُر دخولاً صحيحاً

٢١٨٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / بدر، ونصُّه:

هل يعتبر إتيان الزوجة في دُبُرها فقط دخولاً صحيحاً أم لا؟ وهل تعتبر بعد ذلك وبعد الطلاق ثيباً أم بكراً؟ علماً بأنه لم يأتها في موضع الحرث.

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - وطء الزوجة في دُبُرها حرام شرعاً ويأثم فاعله، أما في أحكام الدنيا فإنه يُعتبر دخولاً صحيحاً في حقِّ تَقَرُّر كلِّ المهر ووجوب العِدِّة، ولكنها لا تعتبر مُحْصَنة به ولا تحلُّ به لزوجها الأول إذا كان قد طلقها ثلاثاً.

٢ - لا تعتبر الزوجة الموطوءة في الدبر ثيّباً بذلك بل هي بِكْر، لأن الثيب هي التي زالت بكارتها بالوطء في القُبُل. والله أعلم.

[١٦/ ٢٨٩ / ٥٠٨٠]

ما يحلُّ من الاستمتاع بالزوجة وما يحرم

٢١٨٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ناجي، ونصُّه:

ما حكم مصّ المرأة ذكر الرجل أثناء الجماع؟ وهل المرأة تأثم إذا رفضت ذلك؟ وهل يجوز وضع عازل على ذكر الرجل إذا امتنعت المرأة عن مصِّ الذكر مباشرة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>