للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باتفاق الفقهاء، وليس لها أن تطالبه بها بعدما أسقطتها عنه إذا كانت عاقلة بالغة رشيدة مختارة (غير مكرهة)؛ للقاعدة الفقهية الكلية: (الساقط لا يعود)، أما نفقة المستقبل فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها لا تسقط بالإسقاط لعدم توجُّبها عليه بعد، وللمالكية قولان، الراجح والمعتمد منهما أنها تسقط. والله أعلم.

[١٥/ ٢٣٩ / ٤٧٢٨]

[تنازل الأم عن نفقة أولادها]

٢٤٤٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / نبيل.

هل يحق للمرأة أن تتنازل عن نفقة أولادها؟

[أجابت اللجنة]

إن للأم أن تتنازل عن نفقة أولادها لمن تجب عليه إذا كانت مليئة، وتعهَّدَتْ بالإنفاق عليهم. والله أعلم.

[٣/ ٢٣٩ / ٨٥٢]

[ترك النفقة على الزوجة الموظفة والابن]

٢٤٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أبي راشد، ونصُّه:

ما حكم الشرع فيما يلي:

- زوج لا ينفق على زوجته؛ لأنها موظفة.

- زوج لا ينفق على ابنه إلّا الشيء القليل، ويترك الإنفاق على عاتق زوجته.

<<  <  ج: ص:  >  >>