باتفاق الفقهاء، وليس لها أن تطالبه بها بعدما أسقطتها عنه إذا كانت عاقلة بالغة رشيدة مختارة (غير مكرهة)؛ للقاعدة الفقهية الكلية:(الساقط لا يعود)، أما نفقة المستقبل فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها لا تسقط بالإسقاط لعدم توجُّبها عليه بعد، وللمالكية قولان، الراجح والمعتمد منهما أنها تسقط. والله أعلم.
[١٥/ ٢٣٩ / ٤٧٢٨]
[تنازل الأم عن نفقة أولادها]
٢٤٤٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / نبيل.
هل يحق للمرأة أن تتنازل عن نفقة أولادها؟
[أجابت اللجنة]
إن للأم أن تتنازل عن نفقة أولادها لمن تجب عليه إذا كانت مليئة، وتعهَّدَتْ بالإنفاق عليهم. والله أعلم.
[٣/ ٢٣٩ / ٨٥٢]
[ترك النفقة على الزوجة الموظفة والابن]
٢٤٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أبي راشد، ونصُّه:
ما حكم الشرع فيما يلي:
- زوج لا ينفق على زوجته؛ لأنها موظفة.
- زوج لا ينفق على ابنه إلّا الشيء القليل، ويترك الإنفاق على عاتق زوجته.