للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمتاجرة بها، إذا كان الحيوان المستنسخ استنسخ ممّا يحل أكله، وإذا لم يثبت أن لها أضراراً بصحة الإنسان. والله أعلم.

[٢١/ ٣٦٧ / ٦٨٥٧]

[أكل الحيوان الملاط به]

٢٧٣٨ - حضر إلى اللجنة السيد / راكب، وقدَّم السؤال الآتي:

وجدت شخصاً يعمل الفاحشة في ناقة لي، وكنا نشرب أنا وأولادي من لبنها، وقد حصلت الكراهة لاقتنائها بعد الحادث؛ فما حكم الإسلام في الجاني؟ وكيف نتصرف في الناقة؟ وهل يلزم الجاني ثمن الناقة؟ وإذا دفع ثمنها فهل يجوز لي أن أنفقه على أولادي؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجب قتل الحيوان الذي ارتكبت معه الفاحشة، وهذا ما تؤيده اللجنة، ويحل لبنها والانتفاع بها بجميع أنواع الانتفاع، ولا يحرم لحمها إذا ذبحت، ويجب تعزير الفاعل إذا ثبتت عليه هذه الجريمة، والذي يتولى تعزيره إنما هو ولي الأمر، والله أعلم.

[٢/ ٢١٦ / ٥٧٤]

[الأكل من بيت المرابي]

٢٧٣٩ - عرض سؤال السيد / محمد:

عن جواز الأكل من بيت المرابي.

<<  <  ج: ص:  >  >>