علاج عملائها المؤمَّن عليهم لديها، ولتجذب كل شركة مزيداً من العملاء منحت عمولة لمكاتب التأمين بالعمولة، وتتفاوت تلك العمولة من شركة تأمين لأخرى، تدفع للمكاتب عمولة مؤجلة أو فورية؛ لقاء جذب أكبر عدد من المؤمَّن عليهم لديها، وتقوم تلك المكاتب بخصم جزء من عمولتها للمقيمين المتقدمين لدفع التأمين لديها، ويتفاوت ذلك الخصم من مكتب لآخر من أجل جذب أكبر عدد من العملاء.
أرجو التكرم مشكورين ببيان الحكم الشرعي -مكتوباً- لما هو آت:
١ - أنا موظف بوزارة الصحة أعمل بإدارة الضمان الصحي لإنهاء معاملات مندوبي شركات التأمين الضمان الصحي الحكومي، ما حكم المعاش الشهري الذي أتقاضاه؟
٢ - موظف آخر في مكتب تأمين بالعمولة، ما حكم دخله من المعاملات التي يقدمها لشركات التأمين الضمان الصحي الحكومي من المقيمين؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
أجازت لجنة الفتوى التأمين الصحي، وعليه فلا مانع من أن تقوم بهذا التأمين وزارة الصحة، أو شركات التأمين بشروطه الشرعية.
وبناء على ذلك، فإن الموظف في وزارة الصحة في هذه الإدارة يكون ما يتقاضاه جائزاً شرعاً ما دام ملتزماً بالنظم واللوائح المقررة في ذلك.
وكذلك الحكم بالنسبة للعمل في مكتب التأمين بالعمولة. والله أعلم.