للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم في هذه البلاد في حدود ما تسمح به النظم المطبقة في دولته. والله أعلم.

[١٩/ ٥١٤ / ٦٢٤٢]

استحالة الكحول وشحوم الخنزير

إلى مواد أخرى للتداوي

٣٢٥٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / رابطة الشباب المسلم بأمريكا، والمتعلقة (بالدواء) ونصُّه:

هل يجوز تعاطي الأدوية التي تحتوي على منتجات خنزيرية أو كحولية؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا تحولت المنتجات الكحولية أو الخنزيرية وصارت مادة أخرى في صورة الدواء فإنها تطهر، ويحل الانتفاع بها، أما إذا لم تتحول إلى مادة أخرى فإنها تبقى نجسة، إلا في حال الاضطرار؛ بأن لا يقوم مقامها شيء من الأدوية الحلال. والله أعلم.

[٥/ ٤٢٦ / ١٧٠٧]

[التداوي واتخاذ العقاقير من الحيوانات]

٣٢٥٧ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من / رئيس لجنة خيرية، وهو:

هل استعمال العقاقير المستخلصة من الثيران أو الأغنام مسموح بها، إذا لم تكن هذه الحيوانات مذبوحة بالطريقة الحلال؟ وهل مسموح باستعمال الأدوية المستخرجة من الخنازير؟

<<  <  ج: ص:  >  >>