للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالنجس، إلا إذا تعين دواءً لا يغني غيره عنه، أو تحولت مادته إلى مادة طاهرة.

وما دام البديل الطاهر في السؤال موجوداً، فلا مسوغ لاستعماله أصلاً. والله أعلم.

[١٠/ ٤٥١ / ٣١٦٦]

[التداوي بدواء مخلوط بالكحول]

٣٢٥٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من الصيدلي / عبد الله، ونصُّه:

نرجو إفادتنا برأيكم حول مشروعية استخدام الكحول (الإيثانول) في التركيبات الدوائية، علماً بأن نسبة الكحول (الإيثانول) قد تتراوح ما بين (٢ - ٦%)، ونرجو إفادتنا إذا وجد حرج شرعي على من يصف هذه النوعية من الأدوية من الأطباء، وعلى من يصرفه من الصيادلة.

تنبيه: علماً بأن نسبة الكحول (الإيثانول) في البيرة المسكرة ما بين (٢. ٥ - ٤. ٥%).

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأدوية التي اختلط بها الكحول بالنسبة المذكورة (٢ - ٦%) يحل التداوي بها إذا تعينت علاجاً، بأن لم يكن هناك دواء يحل محلها مما ليس فيه كحول، فإن وجد لزم العلاج به دون ما اختلط به الكحول، بعداً عن الشبهات، وعلى الطبيب والصيدلاني مراعاة ذلك. والله أعلم.

[١٥/ ٤٣٥ / ٤٨٥٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>