للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنا لعلى ثقة من أنكم ستستجيبون بإذن الله إلى رجائنا بأن يمكننا من الوقوف على فتواكم في هذين الأمرين للأهمية.

وقدم السائل للجنة فكرة عن واقع الجنس الثالث في الكويت وفي العالم، وأثر هذه الظاهرة القبيحة السلبي على المجتمع، وذلك من خلال طبيعة عمله، واطِّلاعه على ملفات القضايا المتعلقة بهذا الموضوع.

سألته اللجنة:

- هل كان المخنث يحمل سلاحاً يهدد به القاتل؟

ج: لا، لكنه يبدو أنه كان قوي البدن.

- هل كان بإمكان القاتل دفعه من غير استعمال السلاح؟

ج: لا أدري.

- هل كان القاتل مخموراً؟

ج: تضاربت الروايات.

[وبعد المناقشة، أجابت اللجنة بالنسبة للسؤال الأول بما يلي]

لقد أكدت الشريعة الإسلامية على تحريم تشبه الرجال بالنساء وتحريم التخنث؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المتشبهين من الرجال بالنساء، والمشتبهات من النساء بالرجال» رواه البخاري (١).

ويكون التشبه باللباس والحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات، والتخنث بالاختيار معصية وعادة قبيحة، وفاعلها آثم فاسق. ولا حد في التخنث ولا كفارة، وعقوبته تعزيرية تناسب حالة المجرم وشدة الجرم، وقد ورد أن النبي


(١) رقم (٥٨٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>