للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصلاة على الكرسي]

٣٥١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الرحمن، ونصُّه:

يصلي بعض المصلين على كراسي بسبب أمراض في الركبة، أغلبهم يستطيع الوقوف والركوع مع المصلين ولكن لا يستطيع السجود، وبعضهم لا يستطيع الوقوف ويصلي صلاته كلها جالساً على الكرسي.

فأين يضع الكرسي؟ هل يضعه خلف الصف ويقف مع الصف بالنسبة لمن يستطيع الوقوف بحيث يضع كتفه حذاء أكتاف المصلين وقدمه حذاء أقدام المصلين، أم يضع الكرسي في مستوى المصلين بحيث يقف أمام الصف ولا يطبق الأمر النبوي بالمساواة بين الأكتاف والأقدام؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة من تركها قادراً عليها في الفرض بطل فرضه، فإن عجز عنها أو عن واحدة منها سقط عنه ما عجز عنه، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد (١).

وعلى ذلك إذا عجز المصلي عن القيام صلى قاعداً على الأرض ويسجد عليها، فإن عجز عن القعود أيضاً صلى كيفما شاء، ثم إن قدر على السجود على الأرض سجد عليها، وإن عجز عن ذلك صلى كيفما كان على الكرسي أو غيره بالإيماء، ويكون سجوده أدنى من ركوعه، ولا يرفع شيئاً إلى رأسه ليسجد عليه، ثم إذا عجز عن القيام بهذه الأعمال بنفسه وقدر عليها بمساعدة غيره فالأرجح


(١) البخاري (رقم ١١١٧)، الترمذي (رقم ٣٧٢) أبو داود (رقم ٩٥٢)، ابن ماجه (رقم ١٢٢٣)، أحمد (رقم ١٩٨١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>