للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - مبلغ من المال مع شريك يتاجر فيه.

٣ - مكافأة نهاية الخدمة.

ولم يترك الوالد أية وصية مكتوبة أو شفوية، علماً بأننا فتشنا في أوراقه ولم نجد شيئاً.

والسؤال هو: مرة أمام بعض الورثة -في معرض رده على بعض أبنائه قبل وفاته بسنتين- قال الوالد: هذا التعويض وصيتي ووصية والدي. ويقول الورثة: إنهم يشكون في تكرار الوالد لذلك، ويغلب على ظنهم أنه قالها ردّاً على السؤال المطروح بصيغة (المزاح) ولم يكن يقصد الإيصاء، وقد اعترض بعض الورثة قائلين إنهم لم يسمعوا الوالد يقول ذلك، وإن كان قاله فلعلمِهِ بوجود مبلغ من المال يتاجر لنا فيه، وهم يرفضون التبرع بالمبلغ كاملاً واعتباره وصية.

ملاحظات:

١ - عرف عن الوالد سرعة الغضب وكثرة المزاح.

٢ - من الورثة من هو معسر ومحتاج؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يمكن الاعتداد بهذه الوصية إلّا إذا ثبتت بدليل شرعي (إقرار الورثة بها أو قيام شاهدين) على أن الموصي أوصى بها وهو عاقل رشيد قاصد لما قال، فإذا ثبت ذلك اعتد بها وحسمت من كامل قيمة التركة قبل توزيعها على الورثة، ما دامت دون ثلث التركة، وإذا لم تثبت بالطرق السابقة ألغيت ووزعت التركة على الورثة بحسب حصصهم الإرثية بعد حسم الديون منها إن وجد شيء من ذلك، وعند الاختلاف يرد الأمر للقضاء للبت فيه. والله أعلم.

[٢١/ ٢٨٩ / ٦٨٠٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>