للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه (ثنيان)، وأنجبت منه ابني (سيفاً) عام ١٩٩٢، وفي تاريخ ٢٠/ ١١ / ١٩٩٢ قام زوجي وبرفقته أخواه وأحد أفراد الجيران بالخروج إلى رحلة صيد بالبحر، وحدث لهم حادث أليم بأن اصطدم أحد اليخوت بقاربهم وأدى إلى وفاتهم جميعاً في نفس الحادث، وتم العثور على جميع جثث الموتى إلّا جثة زوجي لم يتم العثور عليها، ولم أعتد في ذلك الوقت لهذا السبب، وفي ٢٣/ ٣ / ١٩٩٧ أصدرت المحكمة الكلية دائرة الأحوال الشخصية حكماً هذا نصه:

حكمت المحكمة بموت المفقود (ثنيان) في ٢٢/ ١١ / ١٩٩٥ وانحصار إرثه في زوجته (سهى) ووالدته (مريم) وابنه (سيف)، وعلى الزوجة أن تعتد عدة وفاة من تاريخ هذا الحكم وهي أربعة أشهر وعشرة.

إلّا أنني لم أعلم بالحكم إلّا هذه الأيام، بسبب توكيلي أخ زوجي بالقضية، والذي لم يسلمني الحكم منذ تاريخ صدوره، ولم أعلم بالحكم إلّا بعد تسليمه إياي لورقة حكم المحكمة.

فسؤالي، ما هو الحكم الشرعي لقيامي بالعدة، وهل سقطت عني بمضي المدة؟ أرجو إفتائي مشكورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

عدة الزوجة المستفتية تبدأ -كما جاء في نص الحكم- من تاريخ الحكم، وتنقضي بمضيِّ مدتها مطلقاً، عَلِمَتْ بالحكم أو لم تعلم، وبما أن الحكم قد مضى عليه سنوات فقد انتهت حكماً عدة زوجة المتوفَّى، ولا يجب عليها عدة أخرى، ولا تأثم بعدم التزامها بأحكام العدة في وقتها لجهلها بالحكم وتحلُّ للأزواج، والله أعلم.

[١٤/ ٢٦٨ / ٤٤٧٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>