للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يملك الوالد (خليل) مؤسسة تجارية باسمه، ويوجد هناك عقد شركة بالباطن بينه وبين شريك له (غير كويتي)، وبناء على هذا العقد يحق للشريك أن يأخذ نسبة من الربح بمقدار ٤٩%، إضافة إلى راتب شهري نظير إدارته للعمل والوالد له نسبة ربح بمقدار ٥١%، وهي نسبة المشاركة برأس المال، وقد استدانت المؤسسة من أحد البنوك وأخذت تسهيلات، ثم بعد الغزو انحلت الشركة وبقي على المؤسسة سلف للبنوك، ثم صدر قانون المديونيات الصعبة الذي يقتضي أن تتحمل الحكومة (البنك المركزي) جزءاً من الديون المستحقة على المواطنين من الكويتيين فقط.

السؤال: هل يحق للشريك (غير الكويتي) والذي لا يشمله القانون المذكور أن يطالب الوالد بتحمل الجزء الذي عليه من الدين؛ نظراً لأن القانون قد أسقط عن الوالد جزءاً من الدين الذي عليه إذا ما طالب بذلك؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لما كان إسقاط الدين مخصوصاً بالكويتيين؛ فإن الشريك الكويتي يأخذ ما يعادل نسبة مساهمته في الشركة، ويكون هذا تبرعاً من الدولة للمواطنين الكويتيين المدينين دون غيرهم كما ورد في نص السؤال.

أما الشريك غير الكويتي فلم تتبرع الدولة له بشيء، وعلى ذلك فيجب على المستفتي أن يستأذن الدولة بإعطاء شريكه غير الكويتي من إسقاط الدين بما يعادل نسبته في هذه الشركة؛ فإن أذنت الدولة له بذلك فلا بأس، وإلا وجب عليه أن يردّ ما لا يستحقه إلى الدولة ممثلة في البنك المركزي. والله أعلم.

[١٠/ ٢٠٣ / ٢٩٥٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>