للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآلة، مع مراعاة ما سبقت الإشارة إليه في شأن التسمية من المسلم والكتابي. والله أعلم.

[٥/ ٣٩٦ / ١٦٨٥]

[قطع عنق الحيوان بالآلات الأتوماتيكية]

٢٧١٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / رابطة للشباب المسلم بأمريكا، بواسطة مدير بيت الزكاة، ونصُّه:

يتم ذبح الدجاج في أمريكا عن طريق قطع العنق بواسطة الآلات؛ فما حكم ذلك؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يعرف جواب هذا السؤال من جواب السؤال السابق مع مراعاة أن يكون الشخص الذي يشغّل الآلة مسلماً أو كتابياً، وأن ينتبه إلى بعض حالات يقع فيها عدم حصول الذبح بالآلة على الوجه المشروع؛ كأن تضرب الآلةُ الرّأسَ بدل العنق، فإن حصل ذلك تكون الذبيحة موقوذة، والموقوذة حرام؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ} [المائدة: ٣]، ويجب الحذر أيضا من أن تصيب الآلة القفا من العنق دون أن تقطع الودجين والمريء والحلقوم. والله أعلم.

[٥/ ٣٩٤ / ١٦٨٢]

[هل يشترط قطع الجوزة عند الذبح؟]

٢٧١٥ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من / المدير المساعد لشؤون الخدمات البلدية، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>