أخذت أموال زكاة من آل بيتي، وصديق لي، وتركتها عند مدير الجمعية، وقلت له: هذه أموال زكاة مال مشروطة عليَّ من آل بيتي وصديقي، ولا توزع على أحد إلَّا على متضرري أمواج تسونامي فعلاً، وأنا الذي أقوم بتوزيعها فقط، وشراء مواد غذائية فقط، ولكنّه خالف ووزّعها بمعرفته.
فهل يجوز لمدير الجمعية هذا توزيعها أصلاً على أنها أموال زكاة؟ وشكراً.
[أجابت اللجنة بما يلي]
يجب على مدير الجمعية رد أموال الزكاة التي أودعها المستفتي عنده على سبيل الأمانة، ولا يجوز له أن يوزعها أو يعطيها لأحد، وما دام قد تصرف فيها على خلاف ذلك، فيعدُّ تصرُّفه فيها غيرَ صحيح؛ سواء صرفها في مصارفها الشرعية أو لا، وعليه أن يضمنها له إذا طلبها منه. والله أعلم.
[٢١/ ١٠٢ / ٦٦٣٤]
[زكاة سنوات فائتة لم تخرج زكاتها]
٧٦٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / أحمد، ونصُّه:
أرفق لفضيلتكم صوراً من حسابات مالية خاصة لم أستطع استخراج الزكاة عنها خلال أعوام (٩٢، ٩٣، ٩٤ م). وذلك لأنه اختلط عليّ أكثر من حساب، وخاصة أنه أفتاني بعض المشايخ بضرورة إخراج الزكاة كل حساب على حدة، وآخر أفتاني بإخراج الزكاة عن جميع الحسابات مرة واحدة؛ لذا أعرض عليكم الأمر، راجياً الإفادة للعمل بما فيه، وأستغفر الله عن هذا التقصير في إخراج الزكاة في حينها.