للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا بلغت الفتاة لزمها الحجاب الذي فرضه الله تعالى على النساء؛ بقوله جلَّ من قال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: ٥٩]، وقوله -صلى الله عليه وسلم- لأسماء بنت أبي بكر: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلَّا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه». رواه أبو داود في باب اللباس.

وعلى القائمين على المدرسة المشار إليها أمر الطالبات البالغات بالحجاب، وسائر الواجبات الإسلامية الأخرى بكل الطرق المتاحة لهم، وإرشاد الفتيات اللواتي قاربن البلوغ إلى هذه الواجبات، وتدريبهن على الالتزام بها؛ استنارة بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين»، وقوله: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته .. ».

وإن ظُنَّ التساهل في الالتزام بالحجاب، وجب النص على ذلك في النظام الأساسي ما دام ذلك ممكناً؛ للقاعدة الأصولية: (ما لا يتوصل إلى الواجب إلَّا به فهو واجب)، والله أعلم.

[١٣/ ٤٢٧ / ٤٢٧٦]

[تدريس القرآن وتعليمه بعكس ترتيب المصحف]

٣٠٣١ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

ما حكم ترتيب سور القرآن ترتيباً تصاعدياً، خلاف الترتيب المصحفي (في

<<  <  ج: ص:  >  >>