للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل في النّجاسات

[تعريف النجاسة]

٢٦٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من شركة الصناعات الوطنية السيد / صلاح، ونصُّه مختصراً:

أولاً: ما هو التعريف العلمي للنجاسة؟ مثلاً البول يحتوي على حامض اليوريك كأهم مكوناته، فهل تخفيض نسبة حامض اليوريك إلى ربع كميتها هل يعتبر إزالة للنجاسة? أو أن هذا الحامض تماماً هو تعريف إزالة نجاسة البول?

[أجابت الهيئة بما يلي]

النجاسة في اللغة: القذر، وفي اصطلاح الفقهاء: قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة، كبول الإنسان، والدم المسفوح، وميتة الحيوان البري .. ، فكل مادة يمنع حملها صحة الصلاة فهي نجسة، وما لا فلا.

والنجاسة على قسمين: حقيقية وهي المرادة هنا وتسمى بالخبث، وحكمية وهي غير مراده هنا وتسمى الحدث.

والمدار في تحديد النجاسة الحقيقية على نص الشارع، فكل مادة نص الشارع على أن جنسها مانع من صحة الصلاة فهي نجسة، وما لا فلا.

وقد اتفق الفقهاء على نجاسة بعض أشياء كبول الإنسان البالغ، وغائطه، والدم المسفوح .. ولوجود نصوص قاطعة من الشارع في ذلك.

واختلفوا في نجاسة أشياء كبول الحيوان مأكول اللحم، فذهب البعض إلى نجاسته، وذهب آخرون إلى أنه طاهر، وذلك لظنية النصوص.

<<  <  ج: ص:  >  >>