للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز الجمع بين (نفلة) وخالة أبيها (عهود)، وعلى الزوج أن يفارق نفلة؛ لأنه عقد عليها بعد زواجه بالأولى. والله أعلم.

[١١/ ٢٨٦ / ٣٣٩٤]

الجمع بين المرأة وخالة أُمّها

٢١٤٣ - حضر إلى اللجنة السيد / مبارك، وقدم الاستفتاء الآتي:

نود فتوى رسمية مطبوعة بشأن القضية المرفقة:

هل يحل لرجل أن يتزوج من بنت ابنة أخت زوجته الأولى -أي أن يجمع بين امرأة وخالة أمِّ هذه المرأة- واثنتاهما على قيد الحياة. أفيدونا أفادكم الله.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن كان الأمر كما ذكر السائل فتعتبر هذه المرأة الثانية التي عقد عليها ثانياً ليست زوجة له، لأن العقد باطل، وعليه الحضور أمام اللجنة للتثبت وإفهامه بذلك. والله أعلم.

وقد حضر ثانية إلى اللجنة ومعه زوجته الثانية، وقدّما الاستفتاء الآتي:

تزوجت امرأتين إحداهما تكون خالة أم الأخرى، وعندي منهما أولاد، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟

واستفسرت اللجنة من المستفتي؛ فأفاد بأنه متزوج من امرأتين، والزوجة الثانية ابنة أخت زوجته الأولى، أي إن زوجته الأولى خالة أم زوجته الثانية، وهما لا تزالان على عصمته، وقد رُزِقَ من زوجته الأولى بأربعة أولاد، ومن زوجته الثانية ثلاثة أولاد، وأفاد بأنه قبل أن يتزوّج الثانية سأل عدة مشايخ عن

<<  <  ج: ص:  >  >>