إن ربط الدولة صَرْف هذه العلاوات الاجتماعية -المسؤول عنها- بأسباب معينة حدّدتها الدولة، وجعلتها سبباً لاستحقاقها، يُكسِب كلَّ من توافرت فيه هذه الأسباب الحق في صرف هذه العلاوة، فإذا انتفى سبب الاستحقاق ابتداء، أو في أي وقت أثناء استمرار صرفها انتفى الحق في صَرْفها منذ تخلّف سبب الاستحقاق.
فإذا استمر الموظّف في استلامها بعد انتفاء سبب استحقاقها كان فعله أكلاً للمال دون وجه حق، وكان ما يُصْرَف له ديناً في ذمته للدولة، ولها الحق في استيفائه منه إذا كان حيّاً، ومن تَرِكَتِه إذا كان ميتاً، كاستيفاء سائر الديون المستحقة على الغير، والله أعلم.
[١٤/ ٣٦١ / ٤٥٢٦]
[مطالبة الزوجة بالعلاوة الزوجية]
٣١٧٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / غازي، ونصُّه:
أنا موظّف بإحدى شركات القطاع الخاص، وأتقاضى مبلغاً من المال من برنامج دعم العمالة الوطنية قيمته (١٤٧) د. ك؛ فئة عازب (قبل الزواج)، وبعد الزواج تقدّمت إلى الادارة الخاصة ببرنامج دعم العمالة، وتم زيادة المبلغ إلى (٢٢٢) د. ك، بفرق مبلغ (٧٥) د. ك، وحالياً تطالبني زوجتي بمبلغ الفرق (٧٥) د. ك، علماً بأن هذا المبلغ مخصّص لها وليس من حقِّي أن أستخدمه في مصاريف الإعاشة من إيجار وملبس وخلافه.
والسؤال هو: هل من حقّها هذا المبلغ، أم هو مخصّص للزوج للإعانة على سبل الحياة؟ لذا يرجى إفادتي.