للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيمة الأحجار الكريمة. والله أعلم.

[١/ ٢٧٦ / ١٦٩]

[زكاة المطلي بالذهب]

٦٩٢ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من لجنة زكاة، وهو:

هل يجوز لُبْسُ الحليِّ المطلية بماء الذهب؟ وهل عليها زكاة أم لا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز للنساء مطلقا لبس الحلي المطلي بماء الذهب؛ أو غيره، ويجوز أيضا للرجال، لكن مع الكراهة، إلَّا إذا تحصل منه ذهب؛ فإنه يحرم على الرّجال، ولا زكاة فيه. والله أعلم.

[٨/ ٨٠ / ٢٣٠٧]

[تقدير قيمة الذهب في الزكاة عن عام الاحتلال]

٦٩٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقّدم من نائب المدير العام لهيئة شؤون القُصَّر السيد / عبد الله، ونصُّه الآتي:

برجاء التكرم بإفادتنا عن كيفية احتساب نصاب زكاة عام ١٩٩٠ م في حالة تعذر معرفة سعر جرام الذهب الخالص في: ٣١/ ١٢ / ١٩٩٠ م، وذلك لظروف الاحتلال الغاشم، وهل يمكن أخذ نصاب عام ١٩٨٩ م كأساس لعام ١٩٩٠ م أم إن هناك رأياً آخر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>