للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والخسارة حسب درايته بالسوق، وليس لديه حسابات دقيقة، وطلبنا منه معرفة هذه النسبة، فقال: ده حاجة بتحسب على البركة حسب. بمعنى أنه لو قُدِّر أن اشترى بضاعة وعرضت عليه أن يبيعها بسعر مرتفع لأحد التجار باعها أو بعد تصنيعها، وهنا هو يحدد هذا الربح بعد خصم كل المصاريف والأجور الخاصة بمصنعه، احتاج صاحب المصنع لمبلغ عشرة آلاف جنيه أخرى قبل عيد الأضحى من أجل أن يشتري المصارين من الجزارين خلال فترة الموسم، عرضت عليّ الوالدة أن أعطيه المبلغ المطلوب لكي يستثمره خلال فترة هذا الموسم، قبلتُ ذلك ودفعتُ للرجل المبلغ بنفسي عشرة آلاف جنيه، وأضيف على حساب والدتي ليصبح حسابا واحدا أي ٢٥. ٠٠٠ خمسة وعشرين ألف جنيه، حدد الرجل موعد تسليم المبلغ كله أي ٢٥. ٠٠٠ جنيه بعد العيد بشهر بالإضافة إلى عشرة آلاف جنيه أرباح عن المبلغ كله إن شاء الله. قالت الوالدة: سوف تعطيني مبلغ ألفي جنيه ٢. ٠٠٠ جنيه من أصل الربح، وهي تأخذ الثمانية آلاف نظير أرباح مبلغها، لم أحدد أنا أيَّ مبلغ ولا أيَّ نسبة للربح، ولم أعترض على هذه النسبة ما حكم الشرع في تلك النسبة، والطريقة في هذا الاستثمار؟

ملحوظة: طلب مني أحد العلماء الأفاضل أن أعرف من صاحب المصنع كيف يحدد نسبة الربح، وحاولت الاتصال تلفونياً بالرجل، وكانت الإجابة كما ذكرت في أول الاستفتاء «يصعب عليه تحديد هذه النسبة».

[أجابت اللجنة بما يلي]

ترى اللجنة أن الطريقة التي تمّ بها الاستثمار هي من قبيل شركة المضاربة، ولكن تخلَّف فيها شرط من شروطها، وهو أن تكون نسبة ربح كلّ من الشريكين معلومة عند الدخول فيها، وبما أنه لم تحدد النسبة في عقد المضاربة (الاتفاق بين المستثمرة وبين صاحب المصنع)؛ فإن هذه المضاربة فاسدة شرعاً ويحرم الاستمرار فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>